السيد تقي الطباطبائي القمي

296

مباني منهاج الصالحين

الحصة من يد الشفيع ( 1 ) وكان له عليه الأجرة ان كانت ذات منفعة مستوفاة ( 2 ) بل مطلقا ( 3 ) فان دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة ( 4 ) . [ مسألة 17 : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ] ( مسألة 17 ) : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ( 5 ) والظاهر جواز الزامه بالكفيل ( 6 ) ويجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا ان رضى المشتري به ( 7 ) أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع ( 8 .